السيد مصطفى الخميني
339
الطهارة الكبير
" رجس نجس ، لا تتوضأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أول مرة ، ثم بالماء " ( 1 ) . فعليه تصير أجنبية عن هذه المسألة وعن عنوان الباب الحادي عشر في " الوسائل " فاختبر . فذلكة البحث إن الأدلة اللفظية قاصرة عن إثبات نجاسة مطلق الخرء من غير المأكول ، فيبقى معتبر أبي بصير في الطيور ( 2 ) فارغة عن المعارض في خصوص الخرء . نعم ، بناء على معاقد الاجماعات الماضية ، وبناء على الاجماع المدعى على الاعراض عن رواية أبي بصير كما عن " السرائر " ( 3 ) وفي " التذكرة " يشكل التمسك ( 4 ) . ولكنك عرفت : أن هذه الاجماعات ليست مبتنية على نصوص أخرى غير ما وصلت إلينا ( 5 ) ، فلا منع من الالتزام بطهارة خرء لا يعد من العذرة عرفا .
--> 1 - تهذيب الأحكام 1 : 225 / 646 . 2 - الكافي 3 : 58 / 9 ، وسائل الشيعة 3 : 412 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 10 ، الحديث 1 . 3 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 276 ، السرائر 1 : 80 . 4 - تذكرة الفقهاء 1 : 49 . 5 - تقدم في الصفحة 301 و 308 .